مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 318 من 476

الفصل الرابع

في سائر شرائط الصيد

وهي أمور :

منها : أن يكون الصيد باستعمال الصائد للآلة‌ ، كالإرسال في الكلب ، وكالرمي في السهم ، والطعن في الرمح ، والضرب بالسيف ، والرمي في التفنگ ، ونحو ذلك ممّا يصدر من الصائد بقصد.

فلو لم يستعمله هو بأن يسترسل الكلب بنفسه ، أو يخرج التفنگ من قبل نفسه ، أو أخرج السيف ونحوه من غير اختيار وقصد لم يفد الحلّ بلا خلاف يعرف ، وفي الكفاية في الأول : إنّه المعروف بينهم (1). وعن الخلاف فيه الإجماع (2).

لا لأصالة الحرمة كما قيل (3) لما ذكرنا من الأصل الثاني المقتضي لأصالة الحلّية بعد التسمية ، كما ذكره المحقّق الأردبيلي أيضا (4).

بل لمفهوم الشرط في النبويّ : « إذا أرسلت كلبك المعلّم فكل » (5).

وضعفه بالعمل منجبر. وكون الشرط مورد الغالب لا يضرّ في حجّية المفهوم ، خصوصا مثل تلك الغلبة التي لا توهن في تبادر المفهوم.

ولرواية القاسم بن سليمان : عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه ،

__________________

(1) الكفاية : 245.

(2) الخلاف 2 : 519.

(3) في الرياض 2 : 263.

(4) مجمع الفائدة 11 : 27.

(5) صحيح البخاري 7 : 111 ، صحيح مسلم 3 : 1529 1929.

الصفحة 318 من 476