واختصاصهما بنصارى العرب غير ضائر ، للإجماع المركّب ، ومفهوم رواية عيسى بن عبد الله : عن صيد المجوسي ، قال : « لا بأس إذا أعطوكه حيّا والسمك أيضا ، وإلاّ فلا تجز شهادتهم إلاّ أن تشهده » (1).
وأمّا الأخبار الواردة في أكل ذبائحهم (2) فلا تضرّ هنا ، لأنّ الذبيحة غير الصيد ، مع أنّها فيها أيضا غير مفيدة كما يأتي.
ومنها : العقل ، فلا يحلّ صيد المجنون ، للإجماع ، وعدم الائتمان على الاسم.
ومنها : التمييز ، فلا يحلّ صيد الصبي الغير المميّز ، للدليلين المذكورين.
ومنها : أن لا يكون غاليا ، للإجماع ، وعدم كونه مسلما فلا يؤتمن بالاسم.
ومنها : أن لا يكون ناصبيّا ، للإجماع ، والعموم الناشئ عن ترك الاستفصال في رواية أبي بصير : عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من إخوانه فيتعمّد الشراء من النصّاب ، فقال : « أيّ شيء تسألني أن أقول؟! ما يأكل إلاّ مثل الميتة والدم ولحم الخنزير » ، قلت : سبحان الله ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير؟! فقال : « نعم وأعظم عند الله » (3).
__________________
(1) الكافي 6 : 217 8 ، التهذيب 9 : 10 33 ، الاستبصار 4 : 64 229 ، الوسائل 23 : 386 أبواب الصيد ب 34 ح 1.
(2) الوسائل 24 : 52 أبواب الذبائح ب 27.
(3) التهذيب 9 : 71 303 ، الاستبصار 4 : 87 334 ، الوسائل 24 : 67 أبواب الذبائح ب 28 ح 4.




