الفصل الثالث
في الصائد
ويشترط فيه أمور :
منها : أن يكون مسلما ، سواء كان مرسلا للكلب أو صائدا بالآلة الجماديّة ، فلا يحلّ صيد الكافر مطلقا ، سواء كان حربيّا أو ذميّا ، إجماعا في الأول ، وعلى الحقّ المشهور في الثاني ، بل فيه أيضا الإجماع عن الانتصار (1).
لتعليل حرمة ذبيحة الكفّار في أخبار كثيرة ، كروايتي قتيبة (2) ، ورواية الحسين بن المنذر (3) الآتية في الذبيحة بأنّه لا يؤمن على الاسم إلاّ مسلم.
ولصحيحة محمّد : عن نصارى العرب أتوكل ذبيحتهم؟ فقال : « كان عليّ بن الحسين عليهما السّلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم » (4).
وصحيحة الحلبي : عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال : « كان عليّ 7 ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم » (5).
__________________
(1) الانتصار : 188.
(2) الاولى : الكافي 6 : 241 17 ، الوسائل 24 : 50 أبواب الذبائح ب 26 ح 6 ، الثانية : الكافي 6 : 240 12 ، التهذيب 9 : 63 267 ، الاستبصار 4 : 81 300 ، الوسائل 24 : 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 8.
(3) التهذيب 9 : 63 268 ، الاستبصار 4 : 81 301 ، الوسائل 24 : 51 أبواب الذبائح ب 26 ح 7.
(4) الكافي 6 : 239 4 ، التهذيب 9 : 65 278 ، الاستبصار 4 : 83 311 ، الوسائل 24 : 54 أبواب الذبائح ب 27 ح 6.
(5) التهذيب 9 : 64 271 ، الاستبصار 4 : 81 304 ، الوسائل 24 : 58 أبواب الذبائح ب 27 ح 19.




