مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 476

امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك ، فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمّي فكل ، إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه » (1).

وصحيحة العيص : « إنّ ثورا ثار بالكوفة فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوه ، فأتوا إلى أمير المؤمنين 7 فسألوه ، فقال : ذكاة وحيّة ولحمه حلال » (2) ، وقريبة منها صحيحة محمّد الحلبي (3) ، وموثّقة البقباق والبصري (4).

وصحيحة الحلبي : في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب ، فقال : « لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح في مذبحها » يعني : إذا تعمّد لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار ، وأمّا إذا اضطرّ إليها واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك (5).

والظاهر من الاضطرار فيها عدم التمكّن من الذبح ، لا الاضطرار إلى الأكل.

__________________

(1) الكافي 6 : 231 1 ، التهذيب 9 : 54 223 ، الوسائل 24 : 21 أبواب الذبائح ب 10 ح 5.

(2) الكافي 6 : 231 2 ، الفقيه 3 : 208 957 ، التهذيب 9 : 54 224 ، الوسائل 24 : 19 أبواب الذبائح ب 10 ح 2. والمراد بالوحيّة : السريعة مجمع البحرين 1 : 432.

(3) الكافي 6 : 231 3 ، التهذيب 9 : 54 225 ، الوسائل 24 : 19 أبواب الذبائح ب 10 ح 1.

(4) الكافي 6 : 231 4 ، الفقيه 3 : 208 956 ، التهذيب 9 : 54 226 ، الوسائل 24 : 20 أبواب الذبائح ب 10 ح 3.

(5) الكافي 6 : 231 1 ، التهذيب 9 : 53 221 ، الوسائل 24 : 12 أبواب الذبائح ب 4 ح 3.

الصفحة 312 من 476