مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 476

الفصل الثاني

في المصيد‌

أي الحيوان الذي يحلّ بالصيد الانتفاع منه أكلا أو غير أكل ، كجلود السباع.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الصيد المحلّل لا يتحقّق إلاّ فيما يقبل الذكاة من الحيوانات ، أمّا ما لا يقبلها كالمسوخات والحشرات ونجس العين فلا يتحقّق فيه الصيد بذلك المعنى ، والوجه واضح.

المسألة الثانية : كلّ حيوان وحشيّ بالأصل ، غير مستأنس بالعارض ، غير مقدور عليه غالبا ، يحلّ منه بالصيد ما يحلّ منه بالذبح‌ ، بلا خلاف كما في الكفاية وشرح الإرشاد (1) ، بل هو موضع وفاق بين المسلمين.

وهو بإطلاقه يشمل مأكول اللحم وغيره ، والتقييد بالمحلّل في بعض العبارات (2) كأنّه أريد به المحلّل بالصيد ما يحلّل به من أكل أو انتفاع آخر.

وأخبار الباب وإن كان معظمها بل غير نادر منها مختصّة بالمأكول ، لتضمّنه الأكل ، إلاّ أنّه يمكن أن يستدلّ لغير المأكول أيضا باستصحاب طهارة الجلد.

وبخصوص موثّقة سماعة : عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا‌

__________________

(1) كفاية الأحكام : 244 ، انظر مجمع الفائدة 11 : 5 ، 40.

(2) كما في المسالك 2 : 217.

الصفحة 309 من 476