مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 476

وبذلك ظهر أنّ الأقوى في مقتول هذه الآلة بعد تحقق سائر الشرائط الآتية الحلّية ، لوجوه :

الأول : الأصل بالمعنى الثاني ، الراجع إلى عموم قوله سبحانه ( مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ).

الثاني : العمومات المصرّحة بحلّية ما جرح وقتل بسلاح بعد ذكر اسم الله عليه ، كصحيحة محمّد بن قيس ومرسلة الفقيه ، المتقدّمتين في المسألة الاولى (1). وعدم تعارف هذا النوع من السلاح في زمان الشارع غير ضائر كما يأتي.

الثالث : الأخبار المتضمّنة لحلّية مقتول كلّ ما قرّره الصائد سلاحا ومرماة وآلة لرميه وصنعه لذلك ، كمرسلتي الفقيه المتقدّمتين في الاولى (2).

وموثّقة زرارة وإسماعيل : عمّا قتل المعراض ، قال : « لا بأس إذا كان هو مرماتك وصنعته لذلك » (3).

ورواية زرارة : فيما قتل المعراض : « لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك » (4).

الرابع : عمومات حلّية ما رماه شخص أو رميته ، كصحيحتي سليمان وحريز المتقدّمتين في المقدّمة (5).

وموثّقة سماعة المتقدّمة في الأصل الثاني (6) من المقدّمة أيضا ، حيث‌

__________________

(1) في ص : 311.

(2) في ص : 311.

(3) الكافي 6 : 212 1 ، التهذيب 9 : 35 144 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 5.

(4) الفقيه 3 : 203 922 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 6.

(5) في ص : 277.

(6) في النسخ : الثالث ، والصحيح ما أثبتناه.

الصفحة 305 من 476