مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 476

بالإشكال في الحرمة ممّا مرّ في المسألة السابقة. وأولى منهما به ما إذا كانت الآلة ذا حديدة أو حديديّة ، كما يسمى بالفارسيّة : كلنگ ، وكالمسحاة ، فإنّه ليس مظنّة الإجماع ولا احتماله في مثلهما.

المسألة الخامسة : قال بعض شرّاح المفاتيح بعد نقل صحيحة الحلبي المتقدّمة في البندق والحجر : وفي معناها أخبار متضمّنة لحرمة ما يقتل منها بالثقل خدش أم لا ، ففي الآلة المستحدثة في عصرنا المسمّاة بالفارسيّة : دورانداز إشكال ، والحرمة أظهر ، لاندراجه تحت البندقة والحجر. انتهى.

أقول : هي الآلة المعروفة في الفارسيّة بالتفنگ.

ويظهر منه على الحرمة دليلان :

أحدهما : ما تضمّن حرمة ما يقتل بالثقل.

وثانيهما : اندراجه تحت البندقة والحجر.

وكلاهما ضعيفان غايته :

أمّا الأول : فبأنّا لم نعثر على خبر واحد ولو ضعيف متضمّن لذلك أصلا ، فكيف عن الأخبار؟!

نعم ، ورد في نبويّ عامّي تقدّم ذكره (1) : أنّ المعراض إن قتل بثقله لا يؤكل ، وأين ذلك من العموم أو الإطلاق؟!

وإن كان نظره إلى أخبار البندق والحجر فهي برمّتها خالية عن ذكر الثقل ، واحتمال كونه علّة فيهما باطل ، لمنعه ، وكونه استنباط علّة ممنوع عن ترتّب الحكم عليه في مذهبنا.

__________________

(1) في ص : 312.

الصفحة 303 من 476