ومحمّد (1) ، وسليمان بن خالد (2) وابن سنان (3).
وكذا البندق ، فإنّه مرادف مع الحجر في تلك الأخبار.
ولا دليل على غيرهما ، وقياسه عليهما باطل ، سيّما فيما يكون داخلا في أفراد السلاح.
وفي مرسلة الفقيه : في رجل له نبال ليس فيها حديد ، وهي عيدان كلّها ، فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضا ، فيقتله ويذكر اسم الله وإن لم يخرج دم ، وهي نبالة معلومة ، فيأكل منه إذا ذكر اسم الله عليه (4).
وهي دالّة على الحلّية في بعض أفراد المسألة.
وبعض العمومات المتقدّمة أيضا دالّ عليها في جميعها ، فإن ثبت الإجماع البسيط أو المركّب فهو ، وإلاّ فالأصل يقتضي الحلّية في غير المنصوص عليه.
المسألة الرابعة : ما كان له حدّة وثقل معا ولم يعلم أنّ القتل بأيّهما ، فمقتضى الأصل الثالث المتقدّم في المقدّمة (5) : حرمته على القول بحرمة المقتول بالثقل مطلقا.
ولو كان القتل بهما معا ، فمقتضى الأصل الثاني (6) : حلّيته ، وهو أولى
__________________
23 : 375 أبواب الصيد ب 23 ح 7.
(1) الكافي 6 : 213 5 ، التهذيب 9 : 36 150 ، الوسائل 23 : 375 أبواب الصيد ب 23 ح 6.
(2) الكافي 6 : 213 3 ، التهذيب 9 : 36 151 ، الوسائل 23 : 373 أبواب الصيد ب 23 ح 1.
(3) الكافي 6 : 214 7 ، التهذيب 9 : 36 147 ، الوسائل 23 : 374 أبواب الصيد ب 23 ح 5.
(4) الفقيه 3 : 204 927 ، الوسائل 23 : 373 أبواب الصيد ب 22 ح 10.
(5) في ص : 277.
(6) المتقدم في ص : 275.




