الباب الأول
في بيان أصول عامّة شاملة للحيوانات وغيرها
نذكرها في طي مسائل :
المسألة الأولى : الأصل الأولي في كلّ ما يمكن أكله وشربه : الحلّية ، وجواز الأكل والشرب عقلا وشرعا إجماعا ، وكتابا (1) ، وسنّة (2) ؛ لما ثبت في علم الأصول من أصالة حلّية الأعيان ، وإباحة الأفعال ما لم تثبت حرمتها بدليل.
المسألة الثانية : الأصل في الخبائث : الحرمة ؛ للإجماع ، وقوله سبحانه ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) (3) واستدلّ له بمفهوم قوله سبحانه :
__________________
(1) البقرة : 168.
(2) انظر الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1.
(3) الأعراف : 157.




