مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 298 من 476

ورواية عيسى بن عبد الله : أرمي بسهمي فلا أدري سمّيت أم لم أسمّ ، فقال : « كل لا بأس » قال : قلت : أرمي فيغيب عنّي فأجد سهمي فيه ، فقال : « كل ما لم يؤكل منه ، وإن كان قد أكل منه فلا تأكل منه » (1) ، إلى غير ذلك ممّا يأتي في طيّ المسائل.

وفي الثلاثة وغيرها ممّا ذكر : إلى عموم صحيحتي سليمان وحريز المتقدّمتين في المقدّمة (2).

وصحيحة محمّد بن قيس : « من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ، ثمَّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء » (3).

ومرسلة الفقيه ، وهي أيضا قريبة من سابقتها (4).

وموثّقة محمّد الحلبي : عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطّعونه ، فقال : « كله » (5).

ومرسلته الأخرى : « إذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس » (6).

وفي ثالثة : « إن كانت تلك مرماته فلا بأس » (7).

__________________

(1) الكافي 6 : 210 5 ، الفقيه 3 : 203 919 ، التهذيب 9 : 33 134 ، الوسائل 23 : 377 أبواب الصيد ب 25 ح 1.

(2) في ص : 277.

(3) الكافي 6 : 210 2 ، التهذيب 9 : 34 138 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1.

(4) الفقيه 3 : 204 930 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 1.

(5) الكافي 6 : 211 9 ، الفقيه 3 : 204 931 ، الوسائل 23 : 364 أبواب الصيد ب 17 ح 3.

(6) الفقيه 3 : 203 924 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 7.

(7) الفقيه 3 : 203 925 ، الوسائل 23 : 372 أبواب الصيد ب 22 ح 8.

الصفحة 298 من 476