مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 297 من 476

الذي قتله فليأكل منه ، وإلاّ فلا يأكل منه » (1).

والأخرى : عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر ، قال : « كله » (2) ، وقريبة منها روايته (3).

ومرسلة النضر بن سويد المرفوعة : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدّان ، فقال : « لا بأس بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين ، فإن تحرّك أحدهما فلا يؤكل الآخر لأنّه ميتة » (4).

ورواية غياث بن إبراهيم : في الرجل يضرب الصيد فيقدّه نصفين ، قال : « فليأكلهما جميعا ، فإن ضربه وبان منه عضو لم يؤكل منه ما أبانه وأكل سائره » (5).

ورواية زرارة : « إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب » (6).

ومرسلة الفقيه ، وفيها : « فإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء » (7).

__________________

(1) الكافي 6 : 210 4 ، التهذيب 9 : 34 136 ، الوسائل 23 : 366 أبواب الصيد ب 18 ح 3.

(2) الكافي 6 : 211 11 ، التهذيب 9 : 34 140 ، الوسائل 23 : 369 أبواب الصيد ب 20 ح 1.

(3) الكافي 6 : 215 2 ، التهذيب 9 : 38 158 ، الوسائل 23 : 369 أبواب الصيد ب 20 ح 2.

(4) الكافي 6 : 255 6 ، التهذيب 9 : 77 326 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 3.

(5) الكافي 6 : 255 7 ، الوسائل 23 : 386 أبواب الصيد ب 35 ح 1.

(6) الكافي 6 : 211 10 ، التهذيب 9 : 34 139 ، مستطرفات السرائر : 18 5 ، الوسائل 23 : 367 أبواب الصيد ب 18 ح 5.

(7) الفقيه 3 : 205 934 ، الوسائل 23 : 379 أبواب الصيد ب 26 ح 3.

الصفحة 297 من 476