ظاهر المسالك (1) ، حيث نسبه إلى أصحابنا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر لو كان مخالفا فيه ، فهو الحجّة في المسألة.
مضافا في خصوص الثلاثة المذكورة أولا إلى المستفيضة :
كصحيحة محمّد بن عليّ الحلبي : عن الصيد يضربه الرجل بالسيف ، أو يطعنه برمح ، أو يرميه بسهم ، فيقتله ، وقد سمّى حين فعل ذلك ، فقال : « كل لا بأس به » (2).
وموثّقة محمّد : « كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح » (3).
وصحيحة الحلبي : عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة ، وقد سمّى حين يرمي ، قال : « يأكله إذا أصابه وهو يراه » (4).
والأخرى : عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد كان سمّى حين رمى ولم تصبه الحديدة ، فقال : « إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل » (5).
وموثّقة سماعة : عن رجل رمى حمارا أو ظبيا فأصابه ، ثمَّ كان في طلبه ، فأصابه في الغد وسهمه فيه ، فقال : « إن علم أنّه أصابه وإنّ سهمه هو
__________________
(1) المسالك 2 : 218.
(2) الكافي 6 : 210 6 ، الفقيه 3 : 203 920 ، التهذيب 9 : 33 133 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 3.
(3) الكافي 6 : 209 1 ، التهذيب 9 : 34 137 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 2.
(4) الكافي 6 : 213 5 ، التهذيب 9 : 36 146 ، الوسائل 23 : 371 أبواب الصيد ب 22 ح 3 ، مع اختلاف يسير.
(5) الكافي 6 : 212 4 ، الفقيه 3 : 203 921 ، التهذيب 9 : 33 132 ، الوسائل 23 : 371 أبواب الصيد ب 22 ح 2 ، بتفاوت.




