مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 295 من 476

البحث الثاني

في الآلة الجماديّة‌

وهي إمّا مشتملة على نصل أي زجّ من حديد أو لا ، وعلى الثاني إمّا محدّدة أو لا ، فهذه أقسام ثلاثة نذكرها وما يتعلّق بها في مسائل :

المسألة الأولى : السيف والرمح والسهم مطلقا صغيرا كان أم كبيرا ، طويلا أم قصيرا تحصل التذكية به بشرائطها ، ويحلّ مقتوله كيف ما قتل ، وكذلك كلّ آلة مشتملة على نصل أي حديد محدّد ، كالخنجر والسكّين والألماس وحديدة العصا وغير ذلك بلا خلاف يعرف في المسألة ، إلاّ ما حكاه بعضهم (1) عن الديلمي من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم مقتول الفهد والصقر في الاحتياج إلى التذكية.

ولكن ناقش بعض مشايخنا طاب ثراه في النسبة وقال : إنّ عبارته المحكيّة كالصريحة في الموافقة للأصحاب من الإباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة ، ولذا أنّ جملة من الأصحاب نفوا الخلاف في المسألة ، بل ادّعي الإجماع عليه (2). انتهى.

وفي الكفاية : الظاهر أنّه لا خلاف فيه (3). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : كأنّه إجماعي (4). وهو كذلك ، بل الظاهر كونه إجماعيّا كما هو‌

__________________

(1) كالعلامة في المختلف : 675 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 4.

(2) صاحب الرياض 2 : 261.

(3) الكفاية : 245.

(4) مجمع الفائدة 11 : 12.

الصفحة 295 من 476