البحث الثاني
في الآلة الجماديّة
وهي إمّا مشتملة على نصل أي زجّ من حديد أو لا ، وعلى الثاني إمّا محدّدة أو لا ، فهذه أقسام ثلاثة نذكرها وما يتعلّق بها في مسائل :
المسألة الأولى : السيف والرمح والسهم مطلقا صغيرا كان أم كبيرا ، طويلا أم قصيرا تحصل التذكية به بشرائطها ، ويحلّ مقتوله كيف ما قتل ، وكذلك كلّ آلة مشتملة على نصل أي حديد محدّد ، كالخنجر والسكّين والألماس وحديدة العصا وغير ذلك بلا خلاف يعرف في المسألة ، إلاّ ما حكاه بعضهم (1) عن الديلمي من جعله حكم مقتول ما ذكر حكم مقتول الفهد والصقر في الاحتياج إلى التذكية.
ولكن ناقش بعض مشايخنا طاب ثراه في النسبة وقال : إنّ عبارته المحكيّة كالصريحة في الموافقة للأصحاب من الإباحة بدون التذكية لكن مع الكراهة ، ولذا أنّ جملة من الأصحاب نفوا الخلاف في المسألة ، بل ادّعي الإجماع عليه (2). انتهى.
وفي الكفاية : الظاهر أنّه لا خلاف فيه (3). وفي شرح الإرشاد للأردبيلي : كأنّه إجماعي (4). وهو كذلك ، بل الظاهر كونه إجماعيّا كما هو
__________________
(1) كالعلامة في المختلف : 675 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 4.
(2) صاحب الرياض 2 : 261.
(3) الكفاية : 245.
(4) مجمع الفائدة 11 : 12.




