هو للمسلمين.
وروايتي ابن سيابة والسكوني المتقدّمتين في المسألة المذكورة (1) ، وبهما يقيّد إطلاق الصحيحة.
ويضعّف الأول بعدم دلالته على اشتراط الإسلام في المعلّم ، غايته اختصاص الخطاب بالمسلم ، وهو لا ينافي الثبوت في غيره بإطلاق آخر ، سيّما مع وروده مورد الغالب ، مع أنّه لو سلّم يقتضي حرمة مقتول ما علّمه الكافر مطلقا ، وهو خلاف الإجماع ، والتخصيص بالمجوسيّ إخراج للأكثر ، وهو غير مجوّز.
والثاني بالضعف ، لمخالفة شهرة القدماء ، وعدم صراحة الدلالة ، لاحتمال الخبريّة ، فلا يثبت منه إلاّ الكراهة ، وهي مسلّمة كما صرّح به جمع من الطائفة (2) ، مع أنّ الثانية ظاهرة في غير المعلّم من المجوسي ، لقوله : « فيعلّمه » ، لامتناع تحصيل الحاصل وتعليم المعلوم.
__________________
(1) في ص : 286.
(2) منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 5 ، والكاشاني في المفاتيح 2 : 211.
وصاحب الرياض 2 : 269.




