المفضّل والرضوي المتقدّمة (1) ، وفحوى موثّقة الساباطي السابقة (2) ، ورواية سماعة المرويّة في طبّ الأئمّة : عن رجل كان به داء فأمر بشرب البول ، فقال : « لا يشربه » فقلت : إنّه مضطرّ إلى شربه ، [ قال : « إن كان مضطرّا إلى شربه ] ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله ، وأمّا بول غيره فلا » (3).
وحجّة الثاني : عمومات حرمة المسكرات أو مع سائر المحرّمات كتابا (4) وسنّة (5) ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة الحلبي : عن دواء عجن بالخمر ، فقال : « لا والله ، ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير » أو لحم الخنزير « وإنّ أناسا ليتداوون به » (6) ، وقريبة منها الأخرى (7).
ورواية أبي بصير ، وفيها بعد السؤال عمّا وصف للسائلة أطبّاء العراق لدفع قراقر بطنها من النبيذ بالسويق : « لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه ، فلا تذوقي منه قطرة ، فإنّما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا » ، وأومأ بيده إلى حنجرته ، يقولها ثلاثا : « أفهمت؟ » قالت : نعم (8).
__________________
(1) في ص : 15 و 16.
(2) في ص : 21.
(3) طب الأئمّة : 61 ، الوسائل 25 : 346 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 8. وما بين المعقوفين من المصدر.
(4) البقرة : 219 ، المائدة : 90 و 91.
(5) انظر الوسائل 24 : 99 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 1 ، وأيضا ج 25 : 296 أبواب الأشربة المحرّمة ب 9.
(6) الكافي 6 : 414 4 ، التهذيب 9 : 113 490 ، الوسائل 25 : 345 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 4.
(7) طب الأئمّة : 62 ، الوسائل 25 : 346 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 10.
(8) الكافي 6 : 413 1 ، الوسائل 25 : 344 أبواب الأشربة المحرّمة ب 20 ح 2.




