إلاّ أن تدرك ذكاته » (1).
وموثّقة البقباق : « لا تأكل ما قتلت سباع الطير » (2).
ورواية أبان : « كان أبي يفتي في زمن بني أميّة : أنّ ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم ، وأنا لا أتّقيهم ، وهو حرام ما قتل الصقر » (3).
والمرويّ في تفسير القمّي : عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، قال : « لا تأكلوا إلاّ ما ذكّيتم إلاّ الكلاب » قلت : فإن قتله؟ قال : « كل » (4).
والمرويّ في تفسير العيّاشي : « ما خلا الكلاب ما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلنّ من صيده إلاّ ما أدركت ذكاته » الحديث (5) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
خلافا لمحتمل التهذيبين في الفهد المعلّم ، فيحلّ مقتوله (6).
واختاره والدي المحقّق العلاّمة 1 في حواشيه على المسالك ، قال : لا يخفى أنّ الأحاديث التي وردت في حلّية ما قتلته الصقور والبزاة محمولة على التقيّة ، كما تدلّ عليه رواية أبان بن تغلب وصحيحة الحلبي. وليس الكلام في هذا ، إنّما الكلام في الأحاديث التي وردت في خصوص الفهد ،
__________________
(1) الكافي 6 : 207 1 ، التهذيب 9 : 32 130 ، الاستبصار 4 : 72 266 ، الوسائل 23 : 349 أبواب الصيد ب 9 ح 3 ، بتفاوت يسير.
(2) الكافي 6 : 208 11 ، الوسائل 23 : 352 أبواب الصيد ب 9 ح 13.
(3) الكافي 6 : 208 8 ، التهذيب 9 : 32 129 ، الاستبصار 4 : 72 265 ، الوسائل 23 : 352 أبواب الصيد ب 9 ح 12.
(4) تفسير القمي 1 : 162.
(5) تفسير العيّاشي 1 : 295 29 ، الوسائل 23 : 355 أبواب الصيد ب 9 ح 21.
(6) التهذيب 9 : 28 ، الاستبصار 4 : 70.




