ويستدلّ عليه بالمستفيضة (1) أيضا سوى ما مرّ من الروايات كصحيحة الحذّاء وخبر المرادي وموثّقة سماعة ، المتقدّمة جميعا في المقدّمة (2) ، المانعة عن أكل صيد الصقور والبزاة والعقاب والطير الذي يصيد.
ورواية عبد الله بن سليمان المتقدّمة في المسألة الأولى (3) ، المانعة عن أكل صيد الصقر.
وصحيحة الحضرمي المتقدّمة في الثانية (4) ، المانعة عن أكل صيد البزاة والصقور والفهد ، بل المخصّصة ما يحلّ أكل صيده بالكلب المكلّب.
وموثّقة سماعة في الفهد وصحيحة الحلبي في الطير ، المتقدّمتين في الثالثة (5).
وصحيحة الحذّاء ، وفيها : قلت : فالفهد ، قال : « إذا أدركت ذكاته فكل » قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال : « ليس شيء مكلّب إلاّ الكلب » (6).
وصحيحة أخرى للحلبي : « كان أبي يفتي وكان يتّقي ، وكنّا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، وأمّا الآن فإنّا لا نخاف ، لا يحلّ صيدها
__________________
(1) ليست في « س ».
(2) في ص : 274 و 275.
(3) في ص : 284.
(4) في ص : 285.
(5) في ص : 292 و 293.
(6) الكافي 6 : 203 4 ، التهذيب 9 : 26 106 ، الوسائل 23 : 343 أبواب الصيد ب 6 ح 1.




