مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 476

وكان في يدك حيّا فذكّه ، فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكّيه فكل » (1).

ورواية سعيد : « كل ممّا أمسك الكلب وإن أكل ثلثيه » (2).

ومرسلة الفقيه : « كل ما أكل الكلب وإن أكل ثلثيه ، كل ما أكل الكلب وإن لم يبق منه إلاّ بضعة واحدة » (3).

وموثّقة البصري : عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه ، آكل من فضله؟ قال : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل فضله » (4).

وحسنة زرارة : في صيد الكلب أرسله الرجل وسمّى « فليأكل كلّ ما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي » الحديث (5).

والمرويّ في قرب الإسناد : « إذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله ، أكل منه أو لم يأكل ، قتل أو لم يقتل » (6).

والرضوي : « وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه ، لقوله تعالى ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (7).

وأجاب الأولون عن تلك الأخبار بالحمل على صورة الندرة ، فإنّ‌

__________________

(1) التهذيب 9 : 28 112 ، الوسائل 23 : 341 أبواب الصيد ب 4 ح 3.

(2) الكافي 6 : 204 10 ، التهذيب 9 : 24 95 ، الاستبصار 4 : 67 243 ، الوسائل 23 : 334 أبواب الصيد ب 2 ح 5.

(3) الفقيه 3 : 202 912 ، الوسائل 23 : 336 أبواب الصيد ب 2 ح 10.

(4) الكافي 6 : 205 13 ، التهذيب 9 : 24 97 ، الاستبصار 4 : 68 245 ، الوسائل 23 : 335 أبواب الصيد ب 2 ح 8.

(5) الكافي 6 : 205 14 ، الفقيه 3 : 201 911 ، التهذيب 9 : 24 98 ، الاستبصار 4 : 68 246 ، الوسائل 23 : 335 أبواب الصيد ب 2 ح 7.

(6) قرب الإسناد : 106 361 ، الوسائل 23 : 336 أبواب الصيد ب 2 ح 12.

(7) فقه الرضا 7 : 296 ، مستدرك الوسائل 16 : 104 أبواب الصيد ب 2 ح 2.

الصفحة 281 من 476