مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 476

أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون : إذا ذكّى ذلك فأكل منها لم تأكلوا؟! وإذا ذكّاها هذا وأكل أكلتم؟! » (1).

وصحيحة الحلبي ، وفيها : « أمّا ما قتلته الطير فلا تأكل إلاّ أن تذكّيه ، وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه » (2).

وصحيحة محمّد الحلبي : عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل من بقيّته؟ قال : « نعم » (3).

ورواية سالم الأشلّ : عن الكلب يمسك على صيده وقد أكل منه ، قال : « لا بأس بما أكل ، وهو لك حلال » (4).

واخرى : عن صيد كلب معلّم قد أكل من صيده ، فقال : « كل منه » (5).

ورواية يونس بن يعقوب : عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل ، قال : « كل وإن أكل » (6).

ورواية أبي بصير : « إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّي فكل ممّا أمسك عليك ، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده‌

__________________

(1) الكافي 6 : 203 6 ، التهذيب 9 : 23 91 ، الاستبصار 4 : 69 253 ، الوسائل 23 : 333 أبواب الصيد ب 2 ح 1.

(2) الكافي 6 : 205 15 ، التهذيب 9 : 25 99 ، الاستبصار 4 : 68 247 ، الوسائل 23 : 336 أبواب الصيد ب 2 ح 9.

(3) التهذيب 9 : 27 109 ، الاستبصار 4 : 69 250 ، الوسائل 23 : 337 أبواب الصيد ب 2 ح 15.

(4) الكافي 6 : 203 3 ، التهذيب 9 : 27 108 ، الاستبصار 4 : 68 249 ، الوسائل 23 : 334 أبواب الصيد ب 2 ح 3.

(5) الكافي 6 : 205 12 ، التهذيب 9 : 24 96 ، الاستبصار 4 : 67 244 ، الوسائل 23 : 335 أبواب الصيد ب 2 ح 6.

(6) الكافي 6 : 204 7 ، التهذيب 9 : 23 92 ، الاستبصار 4 : 67 242 ، الوسائل 23 : 343 أبواب الصيد ب 2 ح 4.

الصفحة 280 من 476