مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 476

وصحيحة أحمد : « الكلب والفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل ، فإنّه أمسك عليك ، وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل ، فإنّما أمسك على نفسه » (1) ، ونحوها صحيحة ابن المغيرة (2).

وموثّقة سماعة المضمرة ، وفيها : « لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه » ، قال : وسألته عن صيد الفهد وهو معلّم للصيد ، فقال : « إن أدركته حيّا فذكّه وكله وإن قتله فلا تأكل منه » (3).

ودليل الآخرين : أصالة عدم الاعتبار كما يعلم وجهه ممّا ذكرنا في صدر المسألة والصحاح وغيرها من المستفيضة جدّا ، بل المتواترة معنى ، منها : صحيحة محمّد وغير واحد ، وصحيحة جميل ، ورواية عبد الله بن سليمان ، المتقدّمة جميعا في المسألة الاولى (4) ، وإن أمكن الخدش في دلالة الثانية بجعل قوله : ويأكل منه ، عطفا على قوله : يدعه ، دون : يقتله.

وصحيحة حكم بن حكيم المتقدّم صدرها هناك ، وتمامها : قال :

قلت : فإنّهم يقولون : إنّه إذا قتله وأكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : « كل ، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟ » قلت : بلى ، قال : « فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ » قال : قلت : نعم ، قال : « فإن السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل منها بعضها أتوكل منها البقيّة؟ فإذا‌

__________________

(1) التهذيب 9 : 28 113 ، الوسائل 23 : 338 أبواب الصيد ب 2 ح 18.

(2) التهذيب 9 : 29 116 ، الوسائل 23 : 345 أبواب الصيد ب 6 ح 6.

(3) التهذيب 9 : 27 110 ، الاستبصار 4 : 69 251 ، الوسائل 23 : 344 أبواب الصيد ب 6 ح 3.

(4) في ص : 283 و 284.

الصفحة 279 من 476