مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 476

والمفاتيح (1) وشارحه ووالدي المحقّق العلاّمة 1 في بعض حواشيه على المسالك ، قال طاب ثراه :

إنّ أقرب المحامل وأمتنها هو حمل الأحاديث التي تدلّ على عدم الجواز على التقيّة ، والحمل الأول للشيخ لا تحمله صحيحة جميل بن درّاج كما أفاده الشارح ، وكذا حمل ابن الجنيد لا يخلو عن شي‌ء ، لأنّ ترك الاستفصال موضع الحاجة دليل العموم ، وبالجملة : الحمل على التقيّة أقوى وأصحّ. انتهى.

ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الأخبار أيضا (2) كما ذكره الأردبيلي (3).

حجّة الأولين : توقّف صدق المعلّمية على ذلك.

وقوله سبحانه ( مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ).

وصحيحة الحذّاء : عن الرجل يسرح كلبه المعلّم ويسمّي إذا سرحه ، فقال : « يأكل ممّا أمسك عليه » (4).

دلّتا بالمفهوم على عدم الأكل ممّا لم يمسك عليه ، وإذا اعتاد الأكل لا يكون ممسكا على صاحبه ، كما ورد في الأخبار أيضا.

والمستفيضة من المعتبرة الدالّة على النهي عن أكل بقيّة ما أكله الكلب :

منها : صحيحة رفاعة : عن الكلب يقتل ، فقال : « كل » فقلت : أكل منه ، فقال : « إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، إنّما أمسك على نفسه » (5).

__________________

(1) الكفاية : 245 ، المفاتيح 2 : 211.

(2) التهذيب 9 : 28 ، الاستبصار 4 : 69.

(3) مجمع الفائدة 11 : 35.

(4) الكافي 6 : 203 4 ، التهذيب 9 : 26 106 ، الوسائل 23 : 340 أبواب الصيد ب 4 ح 1.

(5) التهذيب 9 : 27 111 ، الاستبصار 4 : 69 252 ، الوسائل 23 : 338 أبواب الصيد ب 2 ح 17.

الصفحة 278 من 476