مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 277 من 476

عن الذهاب مطلقا إذا زجر عنه ولو كان ذاهبا إلى الصيد مشاهدا له قريبا منه؟

أو يقيّد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد ورؤيته له ، كما قيّده الشهيدان في الدروس والمسالك (1) ، والفاضل في التحرير (2) ، واستحسنه بعض من تأخّر عنهم (3) ، استنادا إلى أنّه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا ، فمع اشتراطه لا يتحقّق كلب معلّم إلاّ نادرا ، وقد أخبر بذلك جمع من الصائدين؟

وهو حسن ، لما ذكر ، ولصدق المعلّم عرفا بعد تحقّق الأمر الأول والثاني في الجملة ، ولا دليل على وجوب اعتبار الزائد.

وأمّا الأمر الثالث ، فالمشهور اعتباره كما صرّح به جماعة (4) ، بل عن الانتصار (5) وظاهر المختلف وكنز العرفان (6) الإجماع عليه.

وذهب الصدوقان (7) والعماني (8) وجمع آخر إلى عدم اعتبار ذلك الشرط ، واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي (9) وصاحب الكفاية‌

__________________

(1) الشهيد في الدروس 2 : 393 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 218.

(2) التحرير 2 : 154.

(3) كالفيض في المفاتيح 2 : 210.

(4) منهم العلامة في المختلف : 675 ، والسيوري في التنقيح 4 : 7 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 245 ، وكشف اللثام 2 : 252.

(5) الانتصار : 183.

(6) المختلف : 675 ، كنز العرفان 2 : 309.

(7) كما في المقنع والهداية : 138 ، وقد حكاه عنهما في المختلف : 689.

(8) حكاه عنه في المختلف : 689.

(9) مجمع الفائدة 11 : 35.

الصفحة 277 من 476