منها : حسنة محمّد بن قيس : « ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنّ ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه » (1).
وصحيحة الحضرمي : عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد ، فقال : « لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما ذكّيتموه إلاّ الكلب المكلّب » قلت : فإن قتله؟ قال : « كل ، لأنّ الله تعالى يقول ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ ) الآية (2).
ورواية زرارة في صيد الكلب ، وفيها : « فإن كان غير معلّم فعلّمه في ساعته حين يرسله ، وليأكل منه » (3).
ورواية أبي بصير : عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا ، فاشتركن جميعا في الصيد ، فقال : « لا تأكل منه ، لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا » (4).
وصحيحة سليمان بن خالد : عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال : « نعم ، لأنّه
__________________
(1) الكافي 6 : 203 5 ، التهذيب 9 : 23 90 ، الوسائل 23 : 346 أبواب الصيد ب 7 ح 1.
(2) الكافي 6 : 204 9 ، التهذيب 9 : 24 94 ، تفسير علي بن إبراهيم 1 : 162 ، الوسائل 23 : 348 أبواب الصيد ب 9 ح 1.
(3) الكافي 6 : 205 14 ، الفقيه 3 : 201 911 ، التهذيب 9 : 24 98 ، الاستبصار 4 : 68 246 ، الوسائل 23 : 346 أبواب الصيد ب 7 ح 2 ، بتفاوت يسير.
(4) الكافي 6 : 206 19 ، التهذيب 9 : 26 105 ، الوسائل 23 : 343 أبواب الصيد ب 5 ح 2.




