مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 476

الفصل الأول

في الآلة التي تتحقّق بها التذكية الاصطياديّة‌ ويحلّ مقتولها من غير ذبح ، وهي إمّا حيوان ، أو جماد ، فهاهنا بحثان :

البحث الأول

في الآلة الحيوانيّة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الآلة الحيوانيّة التي يحلّ مقتولها وتحصل التذكية بها : الكلب المعلّم مطلقا ، سلوقيّا (1) كان أو غيره ، أسود كان أم غير أسود ، بمعنى : أنّ ما أخذه وجرحه وأدركه صاحبه ميّتا يحلّ أكله.

ويقوم جرح الكلب المذكور بعد إرساله في أيّ موضع كان الجرح مقام الذبح ، بلا خلاف فيه كما في الكفاية (2) وغيره (3) ، بل بالإجماع كما في المسالك (4) وشرح الإرشاد للأردبيلي (5) ، ونقل عن جماعة أيضا (6) ، وكأنّهم‌

__________________

(1) السلوق : قرية باليمن ينسب إليها الدروع والكلاب مجمع البحرين 5 : 187.

(2) الكفاية : 244.

(3) كالرياض 2 : 262.

(4) المسالك 2 : 217.

(5) مجمع الفائدة 11 : 6.

(6) نقله صاحب الرياض 2 : 262.

الصفحة 269 من 476