مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 257 من 476

المعلّى (1) وأبي بصير (2).

نعم ، ورد في مرسلة الفقيه أنّه : « إذا ناولك الماء حرّ فاشربه بنفس واحد » (3) ، فينبغي التخصيص به ، لأخصّيته.

ومنها : التسمية عند الشروع والحمد عند الفراغ ، لرواية الماصر (4).

ومنها : أن يشرب ثلاثة أنفاس ويحمد الله بعد القطع في النفسين الأولين ، لصحيحة ابن سنان (5).

بل في الأنفاس الثلاث مع التسمية عند الشروع في النفس الأول ، لرواية أبي بصير (6).

بل مع التسمية في أول كلّ نفس ، لرواية عمر بن يزيد (7).

وفي الروايتين الأوليين : إنّ الله سبحانه يدخله بذلك الجنّة.

وفي الأخيرة أن : « يسبّح ذلك الماء له ما دام في بطنه ».

ومنها : أنّه إذا شرب الماء بالليل حرّك الماء ويقول : يا ماء ماء زمزم وماء فرات يقرءانك السّلام (8).

__________________

الأشربة المباحة ب 9 ح 1.

(1) الكافي 6 : 383 8 ، المحاسن : 575 28 ، الوسائل 25 : 248 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح 18.

(2) التهذيب 9 : 94 411 ، الوسائل 25 : 245 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح 2.

(3) الفقيه 3 : 223 1039 ، الوسائل 25 : 245 أبواب الأشربة المباحة ب 9 ح 3.

(4) الفقيه 3 : 225 1053 ، الوسائل 25 : 257 أبواب الأشربة المباحة ب 14 ح 3.

(5) الكافي 6 : 384 1 ، المحاسن : 578 44 ، معاني الأخبار : 385 17 ، الوسائل 25 : 249 أبواب الأشربة المباحة ب 10 ح 1.

(6) المحاسن : 578 44 ، الوسائل 25 : 251 أبواب الأشربة المباحة 10 ح 3.

(7) الكافي 6 : 384 3 ، المحاسن : 578 45 ، الوسائل 25 : 251 أبواب الأشربة المباحة ب 10 ح 4.

(8) الكافي 6 : 384 4 ، المحاسن : 572 ذ. ح 17 ، الوسائل 25 : 251 أبواب

الصفحة 257 من 476