أن تضطرّ إليه » (1).
إلاّ أنّ في رواية السكوني : « خرج رسول الله 6 قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللّبن ، وهو يأكل ويمشي ، وبلال يقيم الصلاة ، فصلّى بالناس 6 » (2).
وفي رواية العرزمي : « لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي ، كان رسول الله 6 يفعل ذلك » (3).
ويمكن أن يكون فعل الرسول 6 للضرورة كخوف طلوع الصبح في يوم الصوم أو لبيان الجواز ، ونفي البأس لا ينافي الكراهة.
وهل المشي يعمّ حال الركوب أيضا ، أو يختصّ بالراجل؟
كلّ محتمل ، والأول أظهر.
ومنها : تكليف أخيه المسلم على التكلّف له في الأكل ، أو التكلّف له فيه ولو كان ضيفا ، لما روي عن رسول الله 6 أنّه قال : « إنّي لا أحبّ المتكلّفين » (4).
وفي صحيحة جميل : « المؤمن لا يحتشم من أخيه ، ولا يدرى أيّهما أعجب : الذي يكلّف أخاه إذا دخل أن يتكلّف له ، أو المتكلّف لأخيه » (5).
__________________
(1) الفقيه 3 : 223 1044 ، المحاسن : 459 400 ، الوسائل 24 : 261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 1.
(2) الكافي 6 : 273 1 ، التهذيب 9 : 94 406 ، المحاسن : 458 398 ، الوسائل 24 : 261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 2.
(3) الكافي 6 : 273 2 ، التهذيب 9 : 93 405 ، المحاسن : 458 397 ، الوسائل 24 : 261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 3 ، وفي المحاسن والكافي : العزرمي بدل العرزمي.
(4) الكافي 6 : 275 1 ، المحاسن : 415 168 ، الوسائل 24 : 275 أبواب آداب المائدة ب 20 ح 2.
(5) الكافي 6 : 276 2 ، المحاسن : 414 164 ، الوسائل 24 : 275 أبواب آداب المائدة ب 20 ح 1 ، بتفاوت يسير.




