وضعها ، ثمَّ اعتراضه ، ثمَّ عوده 7 ، وقوله بعد اعتراضه ثالثا : « والله ما نهى رسول الله 6 عن هذا قطّ » (1).
مع أنّه قد مرّ عن المحاسن قوله : « ما أكل رسول الله 6 متّكئا ولا نحن ». والتنافي بينهما ظاهر.
وقوله : « لا نستطيع أن نفعل » في رواية المعلّى لا يدلّ على أنّهم كانوا يتّكئون ، لإجمال ما لا يستطيعون فعله ، فلعلّه الاتّكاء دون تركه ، بل هو الظاهر.
فتعيّن أحد المعنيين الأول أو الثالث ، مع أنّه على فرض عدم التعيّن واحتمال ذلك المعنى أيضا لا ينبغي ترك الرواية الآمرة بالاعتماد على اليسار المعتضدة بفعل الإمام ويمينه 7 على عدم نهي رسول الله 6 عنه قطّ بمجرّد الاحتمال.
ثمَّ إنّ الاحتمال الأول يرجّح بتشبّهه بجلسة الملوك ، والثالث بقوله : على يمينه وعلى يساره ، في رواية أبي خديجة ، ويمكن كراهته بالمعنيين وترك رسول الله 6 لهما معا ، كما هو الظاهر.
ومنها : الأكل على الشبع ، للأخبار المستفيضة (2).
ومنها : التملّي عن الطعام ، فإنّه ورد في رواية أبي الجارود : « ما من شيء أبغض إلى الله من بطن مملوء » (3).
وفي رواية أبي بصير : « كثرة الأكل مكروه » (4).
__________________
(1) الكافي 6 : 271 5 ، الوسائل 24 : 253 أبواب آداب المائدة ب 7 ح 1.
(2) الوسائل 24 : 243 أبواب آداب المائدة ب 2.
(3) الكافي 6 : 270 11 ، المحاسن : 447 339 ، الوسائل 24 : 248 أبواب آداب المائدة ب 4 ح 2.
(4) الكافي 6 : 269 2 ، التهذيب 9 : 92 394 ، الوسائل 24 : 239 أبواب آداب المائدة ب 1 ح 2.




