ووهب (1) ، وعبد الله بن صالح (2) ، وإبراهيم بن مهزم (3) ، وعبد الله الأرجاني (4) ، ومعمّر (5) ، والكرماني (6) ، وعمر بن قيس (7).
وفي بعضها : « إنّه شفاء من كلّ داء إذا قصد الاستشفاء به ».
وفي بعضها : « إنّه يدفع وجع الخاصرة ».
وفي ثالث : « إنّه ينفي الفقر ويكثر الولد ».
والمستفاد من تلك الأخبار : أنّ المراد بما يسقط عن الخوان ما يقع خارج السفرة والطبق والمائدة ، لا ما يقع خارج الصّحفة (8) والقصعة على السفرة أو الطبق.
ثمَّ المستحبّ التقاط ما يسقط منه في البيت ونحوه ، دون ما يسقط في الصحراء ونحوها ، لروايتي معمّر والكرماني ، وفي الاولى : إنّ في الصحراء يترك للطير والسبع. وفي الثانية : « إنّ ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ».
ومنها : الأكل غداء وعشاء وعدم الأكل بينهما. والغداء صدر النهار ،
__________________
(1) الكافي 6 : 300 4 ، المحاسن : 444 326 ، الوسائل 24 : 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 4.
(2) الكافي 6 : 300 3 ، المحاسن : 444 324 ، الوسائل 24 : 378 أبواب آداب المائدة ب 67 ح 1.
(3) الكافي 6 : 300 7 ، المحاسن : 444 325 ، الوسائل 24 : 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 5.
(4) الكافي 6 : 301 9 ، المحاسن : 444 321 ، الوسائل 24 : 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 6 ، في النسخ : الأرمني ، بدل : الأرجاني ، والصحيح ما أثبتناه.
(5) الكافي 6 : 300 8 ، المحاسن : 445 327 ، الوسائل 24 : 375 أبواب آداب المائدة ب 72 ح 1.
(6) الفقيه 3 : 225 1054 ، الوسائل 24 : 376 أبواب آداب المائدة ب 72 ح 2.
(7) الفقيه 3 : 225 1053 ، الوسائل 25 : 257 أبواب الأشربة المباحة ب 14 ح 3.
(8) الصّحفة : كالقصعة الكبيرة ، منبسطة تشبع الخمسة مجمع البحرين 5 : 77.




