مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 476

الجذام (1).

وكذا بالخوص والقصب ، ففي رواية ابن سنان : « كان النبي 6 يتخلل بكلّ ما أصاب ، ما خلا الخوص والقصب » (2).

أقول : الخوص : ورق النخل.

ويستحبّ تهيئة الخلال للضيف ، كما في مرسلة الفقيه (3).

ثمَّ ما يخرج بالخلال فيكره أكله ، لمرسلة الفقيه : « ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه ، وما أخرجته بالخلال فارم به » (4).

وفي مرفوعة أحمد : « لا يزدردنّ أحدكم ما يتخلّل به ، فإنّه يكون من الدّبيلة » (5).

وفي صحيحة ابن سنان : « ما يكون على اللّثة فكله ، وما يكون بين الأسنان فارم به » (6).

بل يكره أكل كلّ ما يخرج من بين الأسنان ، سواء خرج بالخلال أو الإصبع أو غيرهما.

وأمّا قوله في المرسلة : « ما أدرت عليه لسانك » فالمراد ما ألصق باللّثة‌

__________________

(1) الكافي 6 : 377 7 ، المحاسن : 564 966 ، العلل : 533 1 ، الوسائل 24 : 423 أبواب آداب المائدة ب 105 ح 1.

(2) الكافي 6 : 377 10 ، المحاسن : 564 965 ، الوسائل 24 : 424 أبواب آداب المائدة ب 105 ح 4.

(3) الفقيه 3 : 226 1058 ، الوسائل 24 : 319 أبواب آداب المائدة ب 40 ح 4.

(4) الفقيه 3 : 226 1059 ، الوسائل 24 : 426 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 5.

(5) الكافي 6 : 378 4 ، الوسائل 24 : 426 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 4 ، والدّبيلة هي خراج ودمّل كبير ، تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا : النهاية 2 : 99.

(6) الكافي 6 : 377 2 ، المحاسن : 559 936 ، الوسائل 24 : 425 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 1.

الصفحة 240 من 476