مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 229 من 476

وفي سابع : بأنّهما يثبتان النعمة (1).

وفي ثامن : بأنّهما شفاء في الجسد ويمن في الرزق (2).

وفي تاسع : بأنّهما ينفيان الفقر ويزيدان في العمر (3).

وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام مائعا أو جامدا ، وبين كونه ممّا يباشر باليد أو بآلة كالملعقة.

ويستحبّ أن يبدأ في الغسل الأول صاحب البيت يغسل يده ، ثمَّ يبدأ بعده بمن على يمينه ، ثمَّ على من يمينه ، إلى أن يتمّ الدور بمن على يساره ، وفي الغسل الثاني يبدأ بمن على يسار صاحب البيت ، ثمَّ بمن على يساره ، وهكذا إلى أن يختم به.

ودليل ذلك : روايتان في الكافي ، إحداهما مرسلة (4) ، والأخرى رواية محمّد بن عجلان (5) ، ولكنّهما لا تفيان بتمام المطلوب ، لأنّ الاولى وإن تضمّنت حكم البدأتين كما مرّ وحكم من بعدهما ، إلاّ أنّها لا تتضمّن حكم من بعد البعد ، ولكنّ الظاهر منها أنّ المراد ما ذكر ، والثانية وإن تضمّنت حكم البدأة الاولى ولكنّها لا تتضمن غيرها ، وقال في الغسل الثاني : « يبدأ بمن على يمين الباب » ، ومقتضى الجمع التخيير في البدأة الثانية بين من على يسار صاحب المنزل ومن عن يمين الباب.

والظاهر أنّ المراد بيمين الباب : يمين الداخل ، والمراد بالباب : باب‌

__________________

المائدة ب 49 ح 3 ، وانظر الحديثين 12 ، 13.

(1) المحاسن : 424 218 ، الوسائل 24 : 336 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 7.

(2) المحاسن 424 222 ، الوسائل 24 : 337 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 8.

(3) المحاسن : 425 225 ، الوسائل 24 : 337 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 10.

(4) الكافي 6 : 290 ذيل الحديث 1 ، الوسائل 24 : 340 أبواب آداب المائدة ب 50 ح 3.

(5) الكافي 6 : 290 1 ، الوسائل 24 : 339 أبواب آداب المائدة ب 50 ح 1.

الصفحة 229 من 476