مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 224 من 476

الفصل الأول

في بعض الأحكام المتعلّقة بالمطاعم والمشارب‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجوز سقي الدواب وإطعامهم المسكر وسائر المحرّمات والمنجّسات على الأصحّ الأشهر ، للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، وعدم الدليل على التحريم.

نعم ، يكره ذلك ، لروايتي أبي بصير (1) وغياث (2) المصرّحتين بأنّه يكره ذلك.

وعن القاضي : تحريمه (3) ، ولعلّه لحمل الكراهة في الخبرين على الحرمة. ولا وجه له بعد كونها أعمّ بحسب اللغة.

المسألة الثانية : المعروف في كلامهم كما في الكفاية (4) أنّه يحرم سقي الأطفال المسكر‌ ، وتدلّ عليه روايتا عجلان.

إحداهما : « من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له » (5).

__________________

(1) التهذيب 9 : 114 497 ، الوسائل 25 : 309 أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 5.

(2) الكافي 6 : 430 7 ، التهذيب 9 : 114 496 ، الوسائل 25 : 308 أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 4.

(3) المهذّب 2 : 433.

(4) الكفاية : 253.

(5) الكافي 6 : 397 6 ، التهذيب 9 : 103 449 ، الوسائل 25 : 307 أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 2.

الصفحة 224 من 476