الفصل الأول
في بعض الأحكام المتعلّقة بالمطاعم والمشارب
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجوز سقي الدواب وإطعامهم المسكر وسائر المحرّمات والمنجّسات على الأصحّ الأشهر ، للأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، وعدم الدليل على التحريم.
نعم ، يكره ذلك ، لروايتي أبي بصير (1) وغياث (2) المصرّحتين بأنّه يكره ذلك.
وعن القاضي : تحريمه (3) ، ولعلّه لحمل الكراهة في الخبرين على الحرمة. ولا وجه له بعد كونها أعمّ بحسب اللغة.
المسألة الثانية : المعروف في كلامهم كما في الكفاية (4) أنّه يحرم سقي الأطفال المسكر ، وتدلّ عليه روايتا عجلان.
إحداهما : « من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له » (5).
__________________
(1) التهذيب 9 : 114 497 ، الوسائل 25 : 309 أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 5.
(2) الكافي 6 : 430 7 ، التهذيب 9 : 114 496 ، الوسائل 25 : 308 أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 4.
(3) المهذّب 2 : 433.
(4) الكفاية : 253.
(5) الكافي 6 : 397 6 ، التهذيب 9 : 103 449 ، الوسائل 25 : 307 أبواب الأشربة المحرّمة ب 10 ح 2.




