مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 476

المسألة السادسة : ذهب جماعة منهم : الشيخ في النهاية (1) والحلّي وفخر المحقّقين (2) والشهيد في الدروس (3) وصاحب التنقيح (4) إلى حرمة استئمان من يستحلّ العصير قبل ذهاب ثلثيه بعد الغليان في طبخه. وحكي عن الفاضل أيضا (5). ولازمه عدم جواز شربه.

واستدلّ لهم بموثّقة ابن عمّار : عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث ، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف ، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال : « لا تشربه » قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممّن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنّ عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه؟

قال : « نعم » (6).

وصحيحة عمر بن يزيد : الرجل يهدي إليّ البختج من غير أصحابنا ، فقال : « إن كان ممّن يستحلّ المسكر فلا تشربه ، وإن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله » أو قال : « اشربه » (7).

ولموثّقة الساباطي المتقدّمة في الدليل الثاني من أدلّة المحرّمين‌

__________________

(1) النهاية : 591.

(2) الحلي في السرائر 3 : 129 ، فخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 159.

(3) الدروس 3 : 17.

(4) التنقيح 4 : 63.

(5) انظر القواعد 2 : 159.

(6) الكافي 6 : 420 4 ، التهذيب 9 : 122 524 ، الوسائل 25 : 292 أبواب الأشربة المحرّمة ب 7 ح 1.

الصفحة 221 من 476