مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 476

طهارة ذلك ، وبملاقاته الأجزاء الخمريّة المنقلبة خلاّ تنجس تلك الأجزاء أيضا ، وعموم الأخبار لا يفيد عدم عروض التنجيس لهذه الأجزاء من جهة أصلا.

ب : لو عولجت الخمر بشي‌ء نجس‌ ، فإن انقلب المعالج به خمرا ثمَّ انقلب المجموع خلاّ ، فالظاهر الحلّية والطهارة وإلاّ فالنجاسة ، والوجه يظهر ممّا مرّ.

ومنه يظهر حكم ما إذا وقع نجس في الخمر ثمَّ انقلبت خلاّ.

ج : لو وقع في الخمر جسم وكان فيها إلى أن انقلبت خلاّ‌ ، فلا يطهر ذلك الجسم ، للأصل ، والاستصحاب ، ومقتضاه تنجّس الخلّ ، ولا تنصرف العمومات إلى مثل ذلك ، إلاّ أن يمنع عموم تنجّس كلّ ملاق للنجاسة ، كما أشير إليه.

د : لا شكّ في تنجّس الظرف الذي فيه الخمر قبل انقلابها‌ ، وأمّا بعده فإمّا طاهر بالتبعيّة كما قيل (1) ، أو نجس لا تسري نجاسته إلى الخلّ ، للعمومات ، حيث إنّ الخمر لا ينفكّ عن ظرف أبدا.

ولو لاقى جزء من الظرف الخمر قبل الانقلاب ، وكان حال الانقلاب خاليا عن الخمر ، لا يطهر هذا الجزء ، وتسري نجاسته إلى الخلّ لو لاقاه ، فلو ملأت قارورة أو دنّ (2) خمرا ، ثمَّ أخذ منها شي‌ء وخلا رأس القارورة أو الدّنّ ، ثمَّ انقلب الباقي خلاّ ، يشترط في إخراج [ الخلّ ] (3) عنه أن يكون بحيث لا يلاقي ذلك الجزء ، وإلاّ ينجس بملاقاته إيّاه ، والله العالم.

__________________

(1) انظر جامع المقاصد 1 : 180.

(2) الدّنّ : كهيئة الحبّ. إلاّ أنّه أطول منه وأوسع رأسا المصباح المنير : 201.

(3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : الخمر ، والظاهر الصحيح ما أثبتناه.

الصفحة 220 من 476