مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 476

بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة فيه ، مع القاعدة الثابتة من تبعيّة الأحكام للأسماء حلاّ وحرمة وطهارة ونجاسة.

مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كموثقتي عبيد.

إحداهما : في الرجل باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتى صار خمرا ، فجعله صاحبه خلاّ ، فقال : « إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » (1).

والأخرى : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاّ ، قال : « لا بأس » (2).

وصحيحتي زرارة وجميل ، إحداهما : عن الخمر العتيقة تجعل خلاّ ، قال : « لا بأس » (3).

والأخرى : يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : « خذها ثمَّ أفسدها » قال عليّ : فاجعلها خلاّ (4).

وروايتي عبد العزيز وأبي بصير ، الاولى : العصير يصير خمرا ، فيصبّ عليه الخلّ وشي‌ء يغيّره حتى يصير خلاّ ، قال : « لا بأس به » (5).

والأخرى مرويّة في السرائر عن جامع البزنطي : عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاّ ، قال : « لا بأس بمعالجتها » (6).

__________________

(1) التهذيب 9 : 117 506 ، الاستبصار 4 : 93 357 ، الوسائل 25 : 371 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 5.

(2) الكافي 6 : 428 3 ، التهذيب 9 : 117 505 ، الاستبصار 4 : 93 356 ، الوسائل 25 : 370 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 3.

(3) الكافي 6 : 428 2 ، التهذيب 9 : 117 504 ، الوسائل 25 : 370 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 1 ، وفي الكافي : العقيقة بدل العتيقة.

(4) التهذيب 9 : 118 508 ، الاستبصار 4 : 93 358 ، الوسائل 25 : 371 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 6.

(5) التهذيب 9 : 118 509 ، الاستبصار 4 : 93 359 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 8.

(6) مستطرفات السرائر : 60 31 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 11.

الصفحة 214 من 476