بل بالإجماع المحقّق ، فهو الحجّة فيه ، مع القاعدة الثابتة من تبعيّة الأحكام للأسماء حلاّ وحرمة وطهارة ونجاسة.
مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كموثقتي عبيد.
إحداهما : في الرجل باع عصيرا ، فحبسه السلطان حتى صار خمرا ، فجعله صاحبه خلاّ ، فقال : « إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به » (1).
والأخرى : عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلاّ ، قال : « لا بأس » (2).
وصحيحتي زرارة وجميل ، إحداهما : عن الخمر العتيقة تجعل خلاّ ، قال : « لا بأس » (3).
والأخرى : يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا ، فقال : « خذها ثمَّ أفسدها » قال عليّ : فاجعلها خلاّ (4).
وروايتي عبد العزيز وأبي بصير ، الاولى : العصير يصير خمرا ، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره حتى يصير خلاّ ، قال : « لا بأس به » (5).
والأخرى مرويّة في السرائر عن جامع البزنطي : عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاّ ، قال : « لا بأس بمعالجتها » (6).
__________________
(1) التهذيب 9 : 117 506 ، الاستبصار 4 : 93 357 ، الوسائل 25 : 371 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 5.
(2) الكافي 6 : 428 3 ، التهذيب 9 : 117 505 ، الاستبصار 4 : 93 356 ، الوسائل 25 : 370 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 3.
(3) الكافي 6 : 428 2 ، التهذيب 9 : 117 504 ، الوسائل 25 : 370 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 1 ، وفي الكافي : العقيقة بدل العتيقة.
(4) التهذيب 9 : 118 508 ، الاستبصار 4 : 93 358 ، الوسائل 25 : 371 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 6.
(5) التهذيب 9 : 118 509 ، الاستبصار 4 : 93 359 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 8.
(6) مستطرفات السرائر : 60 31 ، الوسائل 25 : 372 أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 11.




