مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 180 من 476

كالنقع وغيره.

والجواب عنه : بمنع عموم العصير لغة بحيث يشمل المفروض أولا.

وبمنع إمكان حمله على ما يعمّه في تلك الأخبار ثانيا.

أمّا الأول : فليس لأجل ما قيل من أنّ المتبادر من العصير حيث يطلق المتّخذ من العنب دون العام (1).

أو أنّ العصير استعمل في اللغة والعرف والأخبار في الخاصّ ، والأصل في الاستعمال الحقيقة (2).

أو أنّ إطلاق العصير حقيقة على الخاصّ ثابت وعلى غيره مشكوك فيه ، فينفى بالأصل (3).

أو أنّ العصير إنّما يتحقّق في العنب ، لأنّ العصير إنّما يطلق على المأخوذ من الأجسام التي فيها مائيّة لاستخراج الماء منها ، كالعنب والرمّان ، وأمّا التمر والزبيب والسماق ونحوها من الأجسام الصلبة التي فيها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو حموضتها فالمتحقّق فيها هو النبيذ والنقيع ، أو المرس ، أو الغلي (4).

[ لردّ الأول : بمنع التبادر ] (5). نعم ، لو قيل بعدم تبادر التمري والزبيبي لكان صحيحا ، [ ولكنّه غير مفيد ] (6).

وأمّا تسليم المخالف تبادر العنبي وردّه بتجويز كونه إطلاقيّا فلا يكون‌

__________________

(1) انظر الذخيرة : 155.

(2) الحدائق 5 : 127.

(3) الرياض 2 : 293.

(4) الحدائق 5 : 125.

(5) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.

الصفحة 180 من 476