للفاضلين والشهيدين وفخر المحقّقين والسيوري والصيمري (1) وأكثر المتأخّرين (2).
وهو ظاهر المقنعة والمراسم (3) وكتب السيّد (4) ، حيث لم يتعرّضوا لبيان تحريم العصير مطلقا.
بل هو الأشهر ، كما صرّح به جماعة ، كالأردبيلي والسبزواري والصيمري (5).
وهو ظاهر المسالك (6) ، لنسبته الخلاف في الزبيبي إلى بعض علمائنا ، ولم ينقل في التمري خلافا أصلا ، ولذا نسب إليه والى الدروس القول بعدم وجود الخلاف في التمري (7).
وربّما كان ذلك أيضا ظاهرا من اللمعتين (8) ، حيث لم يشيرا إلى الحكم في التمري مطلقا ، مع تصريحهما بأنّه لا يحرم العصير من الزبيب على الأقوى.
__________________
(1) المحقق في الشرائع 1 : 52 ، العلامة في القواعد 2 : 158 ، الشهيد الأول في الدروس 3 : 16 ، الشهيد الثاني في المسالك 2 : 244 ، فخر المحققين في الإيضاح 4 : 156 ، السيوري في التنقيح الرائع 4 : 51 ، حكاه عن الصيمري في الرياض 2 : 291.
(2) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 206 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 89.
(3) المقنعة : 581 ، المراسم : 55.
(4) الانتصار : 200 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 181.
(5) الأردبيلي في مجمع الفائدة 11 : 202 ، السبزواري في الكفاية : 251 ، حكاه عن الصيمري في الرياض 2 : 291.
(6) المسالك 2 : 245.
(7) راجع الرياض 2 : 291.
(8) اللمعة والروضة 7 : 321.




