مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 476

النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه؟ قال : « إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ، فإنّه لا تغيّر في الحال بعد الغليان سوى الاشتداد مشروطا قطعا.

وفيه : أنّ الظاهر أنّ قوله : « وغلى » بيان لتغيّر الحال ، فالمراد بالتغيّر : تأثّره بحيث يصير أعلاه الأسفل وبالعكس ، ولا أقلّ من الاحتمال المسقط للاستدلال.

وكذا مقتضى تعليق الحكم بالحرمة على العصير وفاقا لظاهر الكفاية (1) قصر التحريم على ما إذا صدق عليه العصير عرفا.

وأمّا بدون ذلك كما إذا كان الماء في الحبّ ولم يعصر بعد فلا وجه للحكم بتحريمه كما هو ظاهر بعضهم (2) ، بل ظاهر قول الأردبيلي أنّه قول كثير ، حيث عبّر بلفظ : قالوا (3) لعدم صدق العصير عليه ، وإرادة ما يصلح أن يكون عصيرا خلاف الأصل ، مع أنّ في صدق الغليان عليه أيضا نظرا ، ولو سلّم صدقه فانصراف المطلق عليه بعيد غايته.

فالظاهر حلّية حبّة العنب الداخلة في الماء أو المرق ولو غلى الماء أو المرق وطبخت فيه ، وكذا الزبيب الداخل فيه ، على القول بحرمة العصير الزبيبي بالغليان أيضا ، إلاّ أن يعلم انشقاق الحبّة وخروج مائها ومزجها مع المرق مثلا وغليانه ، بل في حصول التحريم حينئذ أيضا نظر ، لأنّ باستهلاكه في المرق يخرج عن صدق غليان العصير ، فتأمّل.

ودعوى الإجماع البسيط أو المركّب في أمثال المقام مجازفة جدّا.

__________________

(1) الكفاية : 251.

(2) حكاه في الحدائق 5 : 153 عن بعض مشايخه وهو الشيخ سليمان البحراني.

(3) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 200.

الصفحة 169 من 476