ففي صحيحة حمّاد : « لا يحرم العصير حتى يغلي » (1).
وفي روايته : عن شرب العصير ، فقال : « اشربه ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه » قال : قلت : جعلت فداك فأيّ شيء الغليان؟ قال : « القلب » (2).
وفي موثّقة ذريح : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » (3).
أقول : النشّ : صوت الماء وغيره إذا غلى.
وفي صحيحة ابن سنان : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » (4).
ورواية أبي بصير : عن الطّلاء ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى منه واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير » (5).
أقول : الطّلاء : ما طبخ من عصير العنب.
وصحيحة ابن سنان : « إنّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال » (6).
وابن أبي يعفور : « إذا زاد الطّلاء على الثلث فهو حرام » (7).
__________________
(1) الكافي 6 : 419 1 ، التهذيب 9 : 119 513 ، الوسائل 25 : 287 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.
(2) الكافي 6 : 419 3 ، التهذيب 9 : 120 514 ، الوسائل 25 : 287 أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 3.
(3) الكافي 6 : 419 4 ، التهذيب 9 : 120 515 ، الوسائل 25 : 287 أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 4.
(4) الكافي 6 : 419 1 ، التهذيب 9 : 120 516 ، الوسائل 25 : 282 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 1.
(5) الكافي 6 : 420 1 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 6.
(6) الكافي 6 : 420 2 ، الوسائل 25 : 288 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 1.
(7) الكافي 6 : 420 3 ، التهذيب 9 : 120 519 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 8.




