مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 476

ففي صحيحة حمّاد : « لا يحرم العصير حتى يغلي » (1).

وفي روايته : عن شرب العصير ، فقال : « اشربه ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه » قال : قلت : جعلت فداك فأيّ شي‌ء الغليان؟ قال : « القلب » (2).

وفي موثّقة ذريح : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » (3).

أقول : النشّ : صوت الماء وغيره إذا غلى.

وفي صحيحة ابن سنان : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » (4).

ورواية أبي بصير : عن الطّلاء ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى منه واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير » (5).

أقول : الطّلاء : ما طبخ من عصير العنب.

وصحيحة ابن سنان : « إنّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال » (6).

وابن أبي يعفور : « إذا زاد الطّلاء على الثلث فهو حرام » (7).

__________________

(1) الكافي 6 : 419 1 ، التهذيب 9 : 119 513 ، الوسائل 25 : 287 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 3 ح 1.

(2) الكافي 6 : 419 3 ، التهذيب 9 : 120 514 ، الوسائل 25 : 287 أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 3.

(3) الكافي 6 : 419 4 ، التهذيب 9 : 120 515 ، الوسائل 25 : 287 أبواب الأشربة المحرّمة ب 3 ح 4.

(4) الكافي 6 : 419 1 ، التهذيب 9 : 120 516 ، الوسائل 25 : 282 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 1.

(5) الكافي 6 : 420 1 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 6.

(6) الكافي 6 : 420 2 ، الوسائل 25 : 288 أبواب الأشربة المحرّمة ب 5 ح 1.

(7) الكافي 6 : 420 3 ، التهذيب 9 : 120 519 ، الوسائل 25 : 285 أبواب الأشربة المحرّمة ب 2 ح 8.

الصفحة 165 من 476