الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال : « لا والله ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلاّ أهريق ذلك الحبّ » (1).
ويلحق بالمسكر : الفقّاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا ، بلا خلاف بين الأصحاب ، بل عليه الإجماع عن الغنية والسرائر والتحرير والقواعد والدروس والمسالك (2) ، وغيرها من كتب الجماعة (3) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الحجّة ، مضافا إلى النصوص المستفيضة المطلقة من غير تقييد بالإسكار.
ففي صحيحة الوشّاء : « كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمّر حرام ، والفقّاع حرام » (4).
وفي المستفيضة : أنّه يقتل بائعه ويجلد شاربه (5).
المسألة الثالثة : ومن المائعات المحرّمة : العصير العنبي إذا غلى ، بأن يصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله ، وهذا هو المراد من القلب الوارد في بعض الروايات الآتية ، بلا خلاف فيه ، بل بالإجماع المحكيّ مستفيضا (6) ، والمحقّق ، وهو الحجّة فيه مع النصوص المتكثّرة الدالة منطوقا أو مفهوما.
__________________
(1) الكافي 6 : 410 15 ، التهذيب 9 : 112 485 ، الوسائل 25 : 341 أبواب الأشربة المحرّمة ب 18 ح 1.
(2) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، السرائر 3 : 128 ، التحرير 2 : 161 ، القواعد 2 : 158 ، الدروس 3 : 16 ، المسالك 2 : 244.
(3) الرياض 2 : 291 ، مفاتيح الشرائع 2 : 219.
(4) الكافي 6 : 424 14 ، التهذيب 9 : 124 536 ، الاستبصار 4 : 95 365 ، الوسائل 25 : 360 أبواب الأشربة المحرّمة ب 27 ح 3.
(5) الوسائل 25 : 365 أبواب الأشربة المحرّمة ب 28.
(6) انظر المسالك 2 : 244 ، كشف اللثام 2 : 89 ، الرياض 2 : 291.




