« كلّ مسكر حرام » وقال : « قال رسول الله 6 : كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام » (1).
ورواية عطاء : « كلّ مسكر حرام ، وكلّ مسكر خمر » (2).
وفي صحيحة ابن وهب : « كلّ مسكر حرام ، فما أسكر كثيره فقليله حرام » قلت : فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فردّ عليه بكفّه مرّتين : لا ، لا (3).
ورواية كليب : « ألا إنّ كلّ مسكر حرام ، ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام » (4) ، إلى غير ذلك.
والمدلول عليه من تلك الأخبار وغيرها ممّا يطول الكلام بذكره والمتّفق عليه بين العلماء الأخيار أنّ المعتبر في التحريم إسكار كثيرة ، فما أسكر كثيره حرم قليله ولو قطرة منه وإن مزجت بغيره وغلب الغير عليها ، كما صرّحت به صحيحة ابن وهب.
وفي صحيحة البجلي : « إنّ ما أسكر كثيره فقليله حرام » ، فقال له الرجل : فأكسره بالماء ، فقال أبو عبد الله 7 : « لا ، وما للماء يحلّ الحرام ، اتّق الله ولا تشربه » (5).
ورواية عمر بن حنظلة : ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه
__________________
(1) الكافي 6 : 409 8 ، الوسائل 25 : 338 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 5.
(2) الكافي 6 : 408 3 ، التهذيب 9 : 111 482 ، الوسائل 25 : 326 أبواب الأشربة المحرّمة ب 15 ح 5.
(3) الكافي 6 : 408 4 ، التهذيب 9 : 111 481 ، الوسائل 25 : 336 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 1.
(4) الكافي 6 : 408 6 ، الوسائل 25 : 337 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 2.
(5) الكافي 6 : 409 11 ، الوسائل 25 : 339 أبواب الأشربة المحرّمة ب 17 ح 7.




