مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 162 من 476

الفصل الثاني

في المائعات

وفيه أيضا مسائل :

المسألة الاولى : من المائعات المحرّمة : ما مرّ من فضلات الحيوانات ، من الدم والبول واللبن‌ ، على التفصيل المتقدّم.

ومنها : المائعات النجسة الغير القابلة للتطهير ، كغير الماء مطلقا على الأظهر ، والقابلة له قبل التطهير ، وجميع ما كان مضرّا بالذات أو بالعارض ، أو مغصوبا ، كما مرّ جميعا.

المسألة الثانية : من المائعات المحرّمة : الخمر‌ ، وحرمته إجماعيّة ، بل ضرورة دينيّة ثابتة بالكتاب والسنّة ، ويلحق به كلّ مسكر في الحرمة ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ، بل المتواترة : كرواية الصيداوي ، وفيها : « كلّ مسكر حرام » (1).

ورواية أبي الربيع الشامي : « إنّ الله حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول الله 6 الشراب من كلّ مسكر ، وما حرّم رسول الله 6 فقد حرّمه الله تعالى » (2).

وموثّقة سماعة : عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ ، قال : « لا » وقال :

__________________

(1) الكافي 6 : 407 1 ، التهذيب 9 : 111 483 ، الوسائل 25 : 325 أبواب الأشربة المحرّمة ب 15 ح 3.

(2) الكافي 6 : 408 2 ، التهذيب 9 : 111 480 ، الوسائل 25 : 325 أبواب الأشربة المحرّمة ب 15 ح 4.

الصفحة 162 من 476