وأمّا ما في رواية محمّد بن مسلم المتقدّمة من قوله : « من طين قبور آبائي » فمع أنّ آخرها يدلّ على أنّه من قبر أبي عبد الله 7 لا يضرّ لدخوله في التربة.
ج : قد وردت في الأخبار لأخذه واستعماله آداب وشرائط وأدعية ، وفي بعضها : أنّه لا شفاء إلاّ بها ، وكذا في ضبطه واستصحابه إلى المنزل ، وأنّه ينبغي أن يكتم به ، ويكثر ذكر الله عليه ، ولا يجعل في الخرج الجوالق ونحوها وفي الأشياء الدنسة والثياب الوسخة ، وأنّه لو فعل به ذلك لذهب منه الشفاء والبركة (1).
د : هل يستثنى الطين الأرمني أيضا ، أم لا؟
ظاهر بعضهم : العدم (2) ، للأصل.
واستثناه في الدروس واللمعة والروضة (3) ، للمنفعة.
وتدلّ عليه المرسلة المرويّة في المصباح والمكارم : عن الطين الأرمني يؤخذ للكسير أيحلّ أخذه؟ قال : « لا بأس به أما إنّه من طين قبر ذي القرنين » (4).
والمسندتين المرويّتين في طبّ الأئمّة ، الدالّتين على جواز أكل سفوفه دواء (5).
__________________
(1) كامل الزيارات : 281 ، الوسائل 14 : 521 أبواب المزار وما يناسبه ب 70 وص : 530 ب 73 ، وج 24 : 227 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 59 ح 3 و 7 ، مستدرك الوسائل 10 : 329 ، 338 أبواب المزار وما يناسبه ب 53 و 56.
(2) كصاحب الرياض 2 : 290.
(3) الدروس 3 : 14 ، اللمعة ( الروضة 7 ) : 327.
(4) مصباح المتهجد : 676 ، مكارم الأخلاق 1 : 362 1182 ، الوسائل 24 : 230 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 60 ح 3.
(5) طب الأئمّة : : 65 و 66 ، الوسائل 24 : 230 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 60 ح 1 و 2.




