مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 476

كان أولى ، فقد روي في الكامل عن محمّد بن مسلم حديثا طويلا ، فيه إرسال أبي جعفر 7 له شربة لوجعه فشرب وبرئ ، وقال : « يا محمّد ، إنّ الذي شربته فيه من طين قبور آبائي ، وهو أفضل ما أستشفي به ، فلا تعدلنّ به ، فإنّا نسقيه صبياننا ونساءنا ونرى فيه كلّ خير » الحديث (1).

ب : هل يختصّ ذلك بالتربة الحسينيّة ، أو يعمّ تربة سائر الأئمّة أيضا؟

مقتضى الأصل : الأول ، وبه صرّح في المرويّ في العيون بسنده المتّصل عن موسى بن جعفر عليهما السّلام : « لا تأخذوا من ترتبتي شيئا لتتبرّكوا به ، فإنّ كلّ تربة لنا محرّمة إلاّ تربة جدّي الحسين 7 » الحديث (2).

وفي المرويّ في العلل : « من أكل طين الكوفة فقد أكل لحوم الناس » (3).

نعم ، في رواية الكامل المتقدّمة بعضها بعد قوله : « على رأس أربعة أميال » : « وكذلك طين قبر جدّي رسول الله 6 ، وكذلك طين قبر الحسين وعليّ ومحمّد ، فخذ منها ، فإنّها شفاء من كلّ سقم ، وجنّة ممّا يخاف » الحديث (4).

وحملها المحدّث المجلسي على مجرّد الأخذ والاستصحاب دون الأكل (5) ، ولا بأس به.

__________________

(1) كامل الزيارات : 275 7 ، وفيه : « من طين قبر الحسين 7 » ، بدل : « من طين قبور آبائي ».

(2) عيون أخبار الرضا 7 1 : 82 6 ، الوسائل 14 : 529 أبواب المزار ب 72 ح 2.

(3) علل الشرائع : 533 4 ، الوسائل 24 : 225 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 58 ح 15.

(4) كامل الزيارات : 280 5 ، الوسائل 24 : 227 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 59 ح 3.

(5) البحار 57 : 156 ذ. ح 22.

الصفحة 159 من 476