الفصل الأول
في الجوامد
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : من الجوامد المحرّمات أو المحلّلات : أجزاء الحيوانات وفضلاتها ، وقد مرّ حكمها وبيان المحرّم منها والمحلّل مفصّلا.
المسألة الثانية : من الجوامد المحرّمة : الطين ، ولا خلاف في تحريم عدا ما يستثنى منه ، ونقل الإجماع عليه مستفيض (1) ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل.
مضافا إلى النصوص المستفيضة ، كرواية سعد : « أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، إلاّ طين قبر الحسين 7 ، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء وأمنا من كلّ خوف » (2).
ومرسلة الواسطي : « الطين حرام كلّه (3) كلحم الخنزير ، ومن أكله ثمَّ مات لم أصلّ عليه ، إلاّ طين القبر ، فإنّ فيه شفاء من كلّ داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء » (4).
__________________
(1) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، المختصر النافع : 253 ، المختلف : 686 ، الروضة 7 : 326 ، الرياض 2 : 289.
(2) الكافي 6 : 266 9 ، التهذيب 9 : 89 377 ، الوسائل 24 : 226 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 59 ح 2.
(3) في « س » و « ح » : أكله ..
(4) الكافي 6 : 265 1 ، علل الشرائع : 532 2 ، كامل الزيارات : 285 1 ، الوسائل 24 : 226 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 59 ح 1.




