مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 476

وقوله في صحيحة البصري : « كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه » (1).

وفي صحيحة محمّد : « كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح » (2) ، إلى غير ذلك.

نعم ، إن كان الحيوان المشتبه حاضرا ، وأمكن الفحص عن حلّيته وحرمته بالعلامات المتقدّمة المحلّلة أو المحرّمة ، لم يجز الحكم بالأصل والعمومات قبل الفحص الممكن ، والوجه ظاهر.

المسألة الثانية : المشهور أنّه إذا وجد لحم ولم يعلم هل هو ذكي أو ميّت يطرح على النار ، فإن انقبض فهو ذكي وإن انبسط فهو ميّت ، وعن الدروس يكاد أن يكون إجماعا (3) ، ونفى عن إجماعيّته البعد في المسالك ، مؤيّدا لها بموافقة الحلّي الذي لا يعمل بالآحاد عليه (4) ، وعن الغنية (5) وبعض آخر من الأصحاب (6) الإجماع عليه.

وتدلّ عليه رواية شعيب : في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر ذكي هو أم ميّت ، قال : « يطرحه على النار ، فكلّما انقبض فهو ذكي ، وكلّما انبسط فهو ميّت » (7).

__________________

(1) الكافي 6 : 205 13 ، التهذيب 9 : 24 97 ، الاستبصار 4 : 68 245 ، الوسائل 23 : 335 أبواب الصيد ب 2 ح 8.

(2) الكافي 6 : 209 1 ، التهذيب 9 : 34 137 ، الوسائل 23 : 362 أبواب الصيد ب 16 ح 2.

(3) الدروس 3 : 14.

(4) المسالك 2 : 247.

(5) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 619.

(6) حكاه في الكفاية : 252 ، وانظر كشف اللثام 2 : 272.

(7) الكافي 6 : 261 1 ، التهذيب 9 : 48 200 ، الوسائل 24 : 188 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 37 ح 1.

الصفحة 143 من 476