مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 140 من 476

الفصل السادس

في حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أنّ الاشتباه على أربعة أقسام :

الأول : أن يعلم أنّ هذا الجزء من أيّ حيوان ، ويعلم أنّ هذا الحيوان مأكول أو قابل للتذكية ، ولكن شكّ في أنّه هل ذكّي أم لا.

الثاني : أن يعلم أنّ هذا الحيوان مأكول أو قابل ، وهذا ليس بمأكول ولا قابل ، ولكن لم يعلم أنّ هذا الجزء من أيّ الحيوانين المعلوم حالهما.

الثالث : أن يعلم أنّ هذا الجزء من هذا الحيوان المشاهد أو المسمّى بالاسم الفلاني ، ولكن لم يعلم أنّ هذا الحيوان هل هو مأكول أو قابل أم لا.

الرابع : أن يعلم أنّ هذا الجزء ليس من الحيوانات المعروفة له (1) حكما ، ولم يعرف الحيوان الذي هو منه مشاهدة ولا اسما ، ولم يعلم أنّ الذي هو منه هل هو مأكول أو قابل أم لا.

والفرق بين ذلك وسابقة في مجرّد تعيّن الحيوان ، الذي هو منه شخصا أو اسما وعدمه.

وإن شئت جعلت الأقسام قسمين ، لانّ الجهل إمّا يتعلّق بنفس التذكية وعدمها ، وهو القسم الأول ، أو بالحيوان الذي هذا الجزء منه ، وله الأقسام الثلاثة الأخيرة.

__________________

(1) كذا ، والظاهر زيادتها.

الصفحة 140 من 476