ولا ضرر أعظم من المنع حينئذ.
ولرواية المفضّل المتقدّمة في المسألة الرابعة (1).
وفي مرسلة الصدوق : « من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » (2) ، ورواها أحمد بن محمّد بن يحيى في نوادر الحكمة.
وفي الدعائم : قال علي صلوات الله عليه : « المضطرّ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا اضطرّ إليه » (3).
وفي تفسير الإمام : قال : « قال الله سبحانه : فمن اضطرّ إلى شيء من هذه المحرّمات فإنّ الله غفور رحيم ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون ، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرّمه في الرخاء » (4) ، إلى غير ذلك من الروايات (5).
ثمَّ إنّه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول ، أو خوف المرض الشاقّ الذي لا يتحمّل صاحبه عادة ، أو خوف زيادة المرض ، أو بطء برئه كذلك ، أو خوف لحوق الضعف المؤدّي إلى التلف أو المرض ؛ كلّ ذلك لصدق العسر والحرج والضرر والاضطرار معه عرفا.
__________________
(1) انظر ص : 15 ، 16.
(2) الفقيه 3 : 218 1008 ، الوسائل 24 : 216 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56 ح 3.
(3) دعائم الإسلام 2 : 125 435.
(4) تفسير الإمام العسكري 7 : 585 ، مستدرك الوسائل 16 : 201 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 40 ح 5.
(5) انظر الوسائل 24 : 214 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 56.




