وقد وردت النصوص بمصّ الحسين 7 لسان النبيّ 6 وأنّه نشأ من لعاب فمه (1) ، وأنّ الحسين 7 مصّ لسان عليّ بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف (2).
ووردت نصوص ظاهرة في حلّ بصاق المرأة والبنت (3) ، فالحكم بحلّيّته كما هو ظاهر الأردبيلي (4) ، وصاحب الكفاية قويّ جدّا ، وكذا العرق.
وأمّا السابع فيما كان ممّا لا يؤكل ممّا له نفس فنجس محرّم قطعا ، وأمّا في غيره فلا دليل فيه على الحرمة سوى الخباثة ، وإثباتها بالكلّية مشكل غايته ، سيّما في مثل فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها ، ولكن لا يبعد ظهورها في البعض ، كذرق الدجاجة والسلحفاة والضفادع ، فالوجه الإناطة بها فيها ، والحكم بالحلّية فيما لم تعلم خباثته منها.
__________________
(1) الكافي 1 : 465 ذيل الحديث 4 ، البحار 44 : 198 14.
(2) البحار 45 : 43.
(3) الوسائل 10 : 102 أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب 34.
(4) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 214.




