وقد ظهر ممّا ذكر أنّ الأقوى : أنّ المحرّم من أجزاء المذكّى عشرة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والمشيمة.
والمكروه خمسة : الفرج ، والعلباء ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، وحبّة الحدقة.
وتكره أيضا الكليتان وتسمّى الكلوتين أيضا لما في مقطوعة سهل : إنّه كره الكليتين ، وقال : « لأنّهما مجمع البول » (1).
وفي الصحيحة الرضويّة عن آبائه : ، قال : « كان النبيّ 6 لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ، لقربهما من البول » (2).
وكذا تكره إذنا القلب ، والعروق ، لبعض الروايات المتقدّمة. وتعلّق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لإثبات الحرمة ، لعدم قول بها فيها.
وبضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها (3) تصير المكروهات ثمانية.
فروع :
أ : اعلم أنّ ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإنّما هو إذا كانت من الذبيحة والمنحورة ، وأمّا ما لا يذبح ولا ينحر كالسمك والجراد
__________________
(1) الكافي 6 : 254 6 ، التهذيب 9 : 75 318 ، الوسائل 24 : 173 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 5.
(2) عيون أخبار الرضا 7 2 : 40 131 ، الوسائل 24 : 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 18.
(3) يعني وجوب الاجتناب عنها.




