مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 130 من 476

وقد ظهر ممّا ذكر أنّ الأقوى : أنّ المحرّم من أجزاء المذكّى عشرة : الدم ، والفرث ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والمثانة ، والغدد ، والمرارة ، والمشيمة.

والمكروه خمسة : الفرج ، والعلباء ، وذات الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، وحبّة الحدقة.

وتكره أيضا الكليتان وتسمّى الكلوتين أيضا لما في مقطوعة سهل : إنّه كره الكليتين ، وقال : « لأنّهما مجمع البول » (1).

وفي الصحيحة الرضويّة عن آبائه : ، قال : « كان النبيّ 6 لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ، لقربهما من البول » (2).

وكذا تكره إذنا القلب ، والعروق ، لبعض الروايات المتقدّمة. وتعلّق النهي ببيع آذان الفؤاد في بعضها غير مفيد لإثبات الحرمة ، لعدم قول بها فيها.

وبضميمة هذه الثلاثة مع الخمسة المختلف في وجوبها (3) تصير المكروهات ثمانية.

فروع :

أ : اعلم أنّ ما ذكر من تحريم الأشياء المذكورة فإنّما هو إذا كانت من الذبيحة والمنحورة‌ ، وأمّا ما لا يذبح ولا ينحر كالسمك والجراد

__________________

(1) الكافي 6 : 254 6 ، التهذيب 9 : 75 318 ، الوسائل 24 : 173 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 5.

(2) عيون أخبار الرضا 7 2 : 40 131 ، الوسائل 24 : 177 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 18.

(3) يعني وجوب الاجتناب عنها.

الصفحة 130 من 476