مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 15 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 476

أحدكم لحما فليخرج منه الغدد » (1) في الثالث.

ولرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة ، فإنّ المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة.

خلافا للمحكيّ عن جماعة ، فبين غير متعرّض لها ، وبين مصرّح بالكراهة (2) ، لأصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة ، اللازم رفع اليد عن الأوليين وتخصيص الثاني بما مرّ.

ومنها : الفرج ، والعلباء ، بكسر العين المهملة ، ثمَّ اللام الساكنة ، ثمَّ الباء الموحّدة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.

وذات الأشاجع ، وهي : أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظهر الكف.

وخرزة الدماغ ، وهي في المشهور : المخّ الكائن في وسط الدماغ ، شبه الدودة بقدر الحمّصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

وحبّة الحدق ، وهو : الناظر من العين لا جسم العين كلّه.

حرّم هذه الخمسة جماعة (3) ، بل نسب إلى الشهرة (4) ، وكرهها آخرون (5) ، وهو الأقوى فيها ، لخلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة ، وقصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة جدّا.

__________________

(1) الكافي 6 : 254 5 ، العلل : 561 1 ، الوسائل 24 : 173 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 6.

(2) كالمحقق السبزواري في الكفاية : 251.

(3) منهم العلاّمة في التحرير 2 : 141 والشهيد في الدروس 3 : 14.

(4) الرياض 2 : 288.

(5) منهم المحقق في الشرائع 3 : 223 والشهيد الثاني في المسالك 2 : 243.

الصفحة 129 من 476