أحدكم لحما فليخرج منه الغدد » (1) في الثالث.
ولرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة ، فإنّ المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة.
خلافا للمحكيّ عن جماعة ، فبين غير متعرّض لها ، وبين مصرّح بالكراهة (2) ، لأصالتي البراءة والإباحة ، وعمومات الكتاب والسنّة ، اللازم رفع اليد عن الأوليين وتخصيص الثاني بما مرّ.
ومنها : الفرج ، والعلباء ، بكسر العين المهملة ، ثمَّ اللام الساكنة ، ثمَّ الباء الموحّدة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.
وذات الأشاجع ، وهي : أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظهر الكف.
وخرزة الدماغ ، وهي في المشهور : المخّ الكائن في وسط الدماغ ، شبه الدودة بقدر الحمّصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.
وحبّة الحدق ، وهو : الناظر من العين لا جسم العين كلّه.
حرّم هذه الخمسة جماعة (3) ، بل نسب إلى الشهرة (4) ، وكرهها آخرون (5) ، وهو الأقوى فيها ، لخلوّ الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرّة ، وقصور ما يتضمّنها عن إفادة الحرمة جدّا.
__________________
(1) الكافي 6 : 254 5 ، العلل : 561 1 ، الوسائل 24 : 173 أبواب الأطعمة المحرّمة ب 31 ح 6.
(2) كالمحقق السبزواري في الكفاية : 251.
(3) منهم العلاّمة في التحرير 2 : 141 والشهيد في الدروس 3 : 14.
(4) الرياض 2 : 288.
(5) منهم المحقق في الشرائع 3 : 223 والشهيد الثاني في المسالك 2 : 243.




